فارس الاحلام المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 482 تاريخ التسجيل : 31/08/2009 العمر : 33 العمل/الترفيه : التصميم والابداع المزاج : الشعر
| موضوع: مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية ومظاهرها الأربعاء سبتمبر 09, 2009 9:21 pm | |
| مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية ومظاهرها
حاول الكثير من أعداء الإسلام إلصاق تهمة انحطاط المرأة ودونيتها بالدين الإسلامي الحنيف، فراحوا يبحثون عن الثغرات ليبثوا من خلالها سمومهم، فما وجدوا أمامهم إلا بعض التفسيرات لآية القوامة، فلوَوا أعناقها، واتخذوها مطية لتحقيق مآربهم، فقالوا: "إن الدين الإسلامي قد سلب المرأة حريتها وانتقص من كرامتها إذ جعل الرجل قواما عليها وفضله عليها بدرجة القوامة التي تمثل بقايا من عهد استعباد المرأة واستغلالها وإذلالها وإخضاعها لسلطة الرجل وقهره وبطشه، وهذا ليس من العدل في شيء، إذ القافلة لا يمكن أن تصل إلى مقصدها دون المرأة التي تعتبر من أهم الأعضاء التي تقودها إلى النجاح الدائم"...هكذا يقولون افتراءعلى الله. فيا ترى ما مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية؟ وما الأسباب التي جعلت الشريعة الإسلامية تخص الرجل بها؟ وما هي مظاهرها؟ أ- القوامة في اللغة: نقول : "قام بالأمر" يقوم" به "قياما" فهو "قوام" و "قائم"، و"استقام" الأمر وهذا.. والقيم هو السيد، وقيم القوم سيدهم الذي يسوس أمورهم، "يقال فلان "قوام" أهل بيته و، "ويسمى الزوج قيم المرأة قوامها"[3] و "قام الأمير على الرعية: وليها، قال الشماخ: "قيام" أهل بيته وهو الذي يقوم شأنهم"([2]) "قوامة" بالفتح والكسر وتقلب الواو ياء جوازا مع كسرة أي: عماده الذي يقوم به) وينتظم"([1] يظل بصحـراء البسيـطة قائما *عليهـا قيام الفـارسي المتـوج"([4]) ويقال "قام يقوم قياما وهو قائم وجمعه قيام، وأقامه غيره، والقيام على أضرب:، "فمن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى:"الرجال قوامون على النساء" وقيم المرأة وليها وزوجها الذي يقوم بأمرها وحمايتها. قيام الشخص بتسخير أو اختيار، وقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له"([5]) ب- القوامة في الاصطلاح: المقصود بالقوامة في الاصطلاح الشرعي قيام الزوج على زوجته بالحماية والرعاية والصيانة والتدبير. يقول الإمام الطبري رحمه الله: «"الرجال قوامون على النساء" الرجال أهل قيام علىنسائهم، في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم"([6]). ويقول الإمام أبو بكر العربي المالكي: «"قوامون"، يقال قوام وقيم، وهو فعال وفيعل من. قام، المعنى هو أمين عليها يتولى أمرها، ويصلحها في حالها، قاله ابن عباس، وعليها له) الطاعة»([7] "القيام بمعنى: قيام الرجال بمصالح النساء" الرجال قوامون على النساء..." ([8]. و"القوامة: كفالة ورعاية وإنفاق"([9]. ويمكن أن أقسم القوامة إلى قسمين: قوامة عامة: أي قيام الولاة على الرعية وقوامة خاصة أي: قيام الرجل بشؤون أسرته. فكل المعاني التي ذكرتها اللغوية والاصطلاحية متماسكة يكمل بعضها بعضا والتي تجمع على أن القوامة هي: الصيانة والرعاية، والكفالة والحماية، وقوامة الرجل في بيته تعني أن يوفر لهم كل أسباب الحياة من مسكن ومطعم وملبس، فضلا عن الحياة الأبدية أي أن يعلمهم دينهم وشريعتهم لقوله تعالى: }ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا..{ ([10] )، إضافة إلى ذلك فإن هذه القوامة مبنية على التعاون والتآلف والتشاور والتراحم. والأصل في قوامة الرجل على أسرته هو قوله تعالى: }الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم{([11])، والآية الكريمة بينت أسباب هذه القوامة ، فالأول: وهبي لقوله تعالى: }بما فضل الله بعضهم على بعض{([12]). في العقل والتدبير والطبع...، والثاني كسبي لقوله تعالى: }وبما أنفقوا من أموالهم{([13])، لأن الرجل هو الذي يؤدي المهر وهو الذي يتكلف بكفالة زوجته والذب عنها والنفقة عليها. والعلاقة بين القوامة والولاية أن القوامة أخص من الولاية فكل قوامة هي ولاية وليس كل ولاية قوامة ولذلك فإن الولاية من مظاهر القوامة. ت- مظاهر القوامة: - المظهر الأول: النفقة: لقوله تعالى أثناء حديثه عن قوامة الرجال وفي بيانه لأسباب هذه القوامة ومظاهرها:"وبما أنفقوا من أموالهم"(النساء34). -المظهر الثاني: الولاية: هذه"الولاية التي تعني النصرة"([14]). أما في الاصطلاح:" فالولاية سلطة لمن ثبتت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها من غير توقف على إجازة أحد، إذا كانت متعلقة بشؤونه كتزويجه نفسه والتصرف في مالهفهي الولاية القاصرة"([15]) وتنقسم إلى قسمين: الأول: الولاية على النفس، والثاني: الولاية على المال. فالولاية على المال هي حفظ مال غير الراشد يقوم بها الرجل والمرأة، أما الولاية على النفس فهي واجبة لأنها مظهر من مظاهر القوامة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة"(التحريم6). يقول الشيخ محمد رشيد رضا: "فإذا كان الرجل يقي نفسه وأهله نار الآخرة بتعليمهم وتأديبهم، فهو كذلك يقيهم بذلك نار الدنيا وهي المعيشة المنغصة بالشقاء وعدم النظام"(([16]) المظهر الثالث: الطلاق: لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:pالطلاق لمن أخذ بالساقi ([17])، فالإسلام جعل الطلاق بيد الرجل لاعتبارين: الأول:فطري:أي طبيعة الرجل الفطرية وخصائصه الخلقية والنفسية، وما زوده الله به من قوة وشجاعة. والثاني كسبي: لأن الرجل هو الذي يتحمل نفقات الزواج وتبعات الطلاق وغير ذلك، فوضع الطلاق بيده مظهر من مظاهر القوامة. وهنا أنقل كلاما نفيسا للإمام عبد السلام ياسين حيث يقول:" ومما يعيبه الأعداء على شريعتنا الحكيمة جعلُ الطلاق بيد الزوج. فإن كان في فعل المسلمين مغمَزٌ،وفي تسرُّع بعض الأزواج في الطلاق، فليس ذاك عيبا في الشريعة التي جعلت الطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولا في الفقه الذي أجاز للمرأة خاصة الفقه الحنبلي أن تشترط أن يكون طلاقها بِيدها. وفي دولة القرآن يمكن أن يقيد الطلاق في حالات الإجحاف البين بتمتيع المطلقة. فنص القرآن يفرض أو يستحِبُّ على خلاف للزوجة المطلقة قبل المِساس تمتيعا. وفَهِمَ من الأئمة والصحابة عبد الله بن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير والشافعي في أحد قوليه والإمام أحمد أن التمتيع حق لكل مطلقة. وبهذا نضع الزواج بين مثالي وازع القرآن وواقع وازع السلطان. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين"([18]). المصدر: موقع الفقه الإسلامي | |
|
رهين الماضي المؤلم نائب المدير
الجنس : عدد المساهمات : 319 تاريخ التسجيل : 08/09/2009 العمر : 35 المزاج : التصميم والابداع
| موضوع: رد: مفهوم القوامة في الشريعة الإسلامية ومظاهرها الجمعة سبتمبر 11, 2009 1:05 pm | |
| مشكور كتير اخي العزيز
على هذه المعلومة
ويعطيك العافية على جهودك الرائع
تحياتي الك ومجهودك الكثير
امير الاحلام | |
|